العلامة الحلي
411
منتهى المطلب ( ط . ج )
وروى في الموثّق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت » . « 1 » . وفي رواية إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلَّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدّم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » « 2 » . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت له : النّفساء متى تصلَّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدّم وإلَّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت ، فإن جاز الدّم الكرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمَّ صلَّت الغداة بغسل ، والظَّهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلَّت بغسل واحد » قلت : فالحائض « 3 » ؟ قال : « مثل ذلك سواء ، فإن انقطع الدّم وإلَّا فهي مستحاضة تصنع مثل النّفساء سواء » « 4 » . واعلم انّ هذه الرّوايات كلَّها لا تخلو عن ضعف . أمّا الأولى : فراويها سماعة ، والرّاوي عنه عثمان بن عيسى ، وهما واقفيّان « 5 » . وأمّا الثّانية : فإنّ الحكم فيها معلَّق على السّيلان ، ومع ذلك ففي طريقها من لا يحضرني الآن حال عدالته وجرحه .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 169 حديث 483 ، الوسائل 2 : 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 9 . « 2 » التّهذيب 1 : 171 حديث 488 ، الاستبصار 1 : 149 حديث 512 ، الوسائل 2 : 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 10 . « 3 » « ح » « ق » : والحائض . « 4 » التّهذيب 1 : 173 حديث 496 ، الوسائل 2 : 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 5 . « 5 » مرّت ترجمتهما في الجزء الأوّل ص 84 - 39 .